
من صيادلة الجزائر الجديدة إلى السادة الكرام : رئيس الجمهورية – وسيط الجمهورية- الوزير الأول- وزير العدل – وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات – وزير الصناعة الصيدلانية- رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد- نسخة للاعلام
سعيا منا للإشتراك في مخطط الإنعاش الإقتصادي من أجل إقتصاد جديد صلب البنية و حرصا على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع صيادلة الوطن الحبيب ، إرتأينا نحن الشباب وضع خارطة الطريق للوصول للأهداف المرجوة في أقرب الآجال و عليه إليكم مجمل المقترحات التي تحفظ حقوق الصيدلي في مزاولة مهنته النبيلة بما يسمح به القانون للمساهمة بالرفع من إقتصاد البلاد محليا و دوليا
#بالنسبة لإعتماد الصيدلية الخاصة#ينبغي
1.إيقاف عمل اللجنة الثلاثية المتمثلة في (DSP.SORP.SNAPO) بحيث تم تسجيل تجاوزات خطيرة أقلها تراكم آلاف الطلبات منذ سنة 2000 على المستوى الوطني من خلال المماطلة و التماطل في منح الإعتماد بانتهاج سياسة إحتكار مدروسة و ذلك لصياغة القوانين على مقاسهم إذ تم ضبط قاموسهم في إستعمال كلمة “متشبعة” و كلمة “منطقة معزولة” بما يتماشى و مصالح الصيادلة القدامى على حساب الجدد و ذلك لغرض التلاعب بالقانون لصالح فئة معينة و تهميش أخرى ضاربين بعرض الحائط تطبيق المنشور الوزاري رقم 002 المؤرخ سنة 2009 الصادر ضد الفروع النظامية
نذكركم أن دور نقابة الصيادلة الخواص SNAPO هو الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية لمنتسبيها إستنادا للحق النقابي 90/14 و لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتوظيف و منح الرخص و الإعتمادات
أما دور مجلس أخلاقيات المهنة SORP ثانوي محض متمثل في مصادقة تسجيل الصيدلي الجديد لديه و الذي يستخدمه كذريعة لعدم السماح بمزاولة المهنة من خلال دفعه للتخلي عن المنصب ( المادة 204 من قانون الصحة )
و مهمة كلتا الهيئتين المستقلتين (SORP.SNAPO) في اللجنة إستشاري فقط و لا يحلان محل الدولة الجزائرية في منح الإعتماد وحدها مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة بمديرياتها صاحبة القرار
2.العدل و الشفافية في دراسة الطلبات من خلال ضمان التسلسل الشرعي لرقم الترتيب حسب ما تقتضيه المادة 10 للفصل الثاني من القرار 002 المؤرخ بتاريخ 15 جانفي 2005 ، نقترح في هذا الصدد خلق الوزارة لملف إلكتروني به جميع الطلبات الممسوحة ضوئيا لتأكيد النزاهة و ذلك منذ أول محضر إثبات موزع محليا ، ما يسمح لجميع صيادلة البلاد التسجيل وطنيا مرة واحدة بصفة متساوية للفرص لتفادي التضخيم و التراكم و ضمان أحقية الجيل القادم
3.تحيين قوائم الإنتظار الطويلة كل 3 أشهر و تطهيرها من خلال إقصاء أسماء الصيادلة:المعتمدين داخل و خارج الولاية . المقيمين بالخارج . العاملين بالمجالات الأخرى الغير مهتمين بالإعتماد ( إستشفائيين صناعيين مندوبين طبيين ) بإعطاء الأولوية للصيادلة المقيمين بالولاية كما هو الحال في السكن إذ مكان الإقامة شرط من شروط التقنين – ينبغي أن يشترط في ملف الطلب الأولي لتخفيف الضغط- و كذا البطالين عملا بالتعليمة الوزارية رقم 57 المؤرخة في 07 فيفري 2017 و هذا حفاظا على أحقية الصيادلة بدون عمل للحصول على منصب شغل
4.وضع خريطة صحية وطنية كاملة و نشرها في الموقع الرسمي للوزارة مع تحسينها حسب آخر معطيات إحصائيات وزارة البرمجة و تسيير الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 -إذ تجاوزت العديد من البلديات النصاب و لا تزال تعاني النقص- كذا التسريع بمشروع تحيين الإحصائيات السكانية لفتح الحظر عن المنطقة الحضرية إذ آخر إحصاء سجل سنة 2008 و قد باشرت في ذلك الوزارة المعنية في 20فيفري 2020 و لولا جائحة كورونا لكانت النتائج المنشودة قد سجلت بعد 6 أشهر كأقصى تقدير مع الأخذ بعين الإعتبار آخر مستجدات وزارة السكن و المناطق العمرانية كذلك خصوصا بعد التوسع العمراني الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة من خلال تدشين أحياء جديدة و مناطق معزولة ناشئة و بالتالي فتح أقصى عدد ممكن من المناصب في المنطقتين الحضرية و المعزولة إذ قرار 003 الخاص بالمناطق المحرومة لا يستثني قرار 002 المتعلق ب NUMEROSUS CLAUSUS بل هو تكميلي و داعم له إذ تفتح صيدلية لكل 5000ساكن و في حالة تجمع سكني أقل من 50000نسمة تفتح لكل 4500، أيضا منح تراخيص الإعتمادات التابعة للدولة ENDIMED المغلقة لسنتين فما فوق للبطالين للرفع من فرص فتح صيدليات خاصة جديدة حسب السوق المدروسة آنفا
ملاحظة : يرجى النظر في امكانية تخفيض التعداد السكاني لكل صيدلية من 5000 نسمة إلى 3500 أو 2500 مع الإلغاء التام التقيد بمسافة 200متر بين صيدلية و أخرى أيضا تخفيض مساحة المحل لممارسة النشاط من 50 إلى 40 متر مربع و ذلك لتعذر الحصول على هذه المساحة في العديد من الحالات
تنبيه : نرفض رفضا تاما المصادقة على مشروع فتح الصيادلة القدامى لملحقات بالجنوب إلا في حالة إستنزاف جميع طلبات الإعتماد الجدد إذ يوجد 6000 طلب على المستوى الوطني غير مدروس لحد الساعة كأقل تقدير و عليه نطالب بالأحقية للبطال في فرص العمل الجديدة
“ولايات الجنوب المعنية بالمشروع حاليا : تمنراست.أدرار.تندوف.إليزي. بشار.النعامة”
5.التنسيق مع وزارة السكن لتسهيل حصول الصيادلة الجدد المهتمين بالمناطق المعزولة ، المحرومة و النائية خاصة منها بالجنوب على محلات في أقرب الآجال OPGI.AADL.LPA……إذ 30000محل قيد التوزيع وطنيا لحاملي المشاريع بجميع الصيغ ANSEJ.CNAC.ANGEM و لم لا ترخيص دعم الدولة ماديا للقاعدة التجارية في نشاط الصيدلية
6.الإلغاء التام والفوري لعمليات بيع التراخيص الغير قانوني المغلف عادة بمسمى التنازل أو في حالة وفاة الصيدلي بحيث رقم الإعتماد بعد بيع القاعدة التجارية يرجع لوزارة الصحة و السكان التي بدورها تقترحه للصيادلة الغير معتمدين حسب الترتيب التسلسلي مع منع التنازل لأي كان لا يتواجد إسمه في القائمة أو يتأخر ترتيبه
7.تطبيق تنصيب صيدلي مساعد في كل صيدلية خاصة حسب رقم أعمال متفق عليه بحيث السند القانوني حاضر بقوة و تجسيده غائب عن الميدان (المواد 117.153.154.155.158.160.161. 162 من قانون الصحة المؤرخ في 29 جويلية 2018)
8.خلق منصب صيدلي مفتش لوضع رقابة صارمة على الصيادلة المعتمدين إذ يكلف بالمهام الآتي ذكرها : سحب الإعتماد من الصيادلة الخواص المقيمين بالخارج- متابعة مزاولتهم لمهنتهم بتتبع حضورهم بصيدلياتهم و في حالة الغياب المؤقت الصيدلي المساعد مكلف بمهام الصيدلي المسير المالك – التشديد على تطبيق المناوبات الليلية بصرامة مع غلق المخالفين للتعليمة سواء العاملين بصفة مستمرة H24 أي كل الليالي أو الغائبين عن ليلة مناوبتهم ( في حالة الأولى هناك إجحاف حقوق صيادلة على حساب زميلهم و خرق للقانون الذي يمنع منعا مطلقا المناوبة المستمرة أما في حالة الثانية المريض متضرر بالدرجةالأولى من تخلي الصيدلي عن مهامه ليلة المناوبة) لذا ينبغي فرض عقوبات للإلتزام بتوقيت العمل المنصوص عليه و المنشور في الموقع الرسمي- السهر على عدم تجاوز الصيادلة المعتمدين لأخلاقيات المهنة قصد الربح السريع على سبيل المثال : الوصفات المغشوشة ، تشغيل أطباء قصد توفير إستشارة طبية مجانية و هذا مخالف للمادة 152 من قانون الصحة ، إستدراج العملاء و جلب المرضى بطرق ملتوية من خلال الإتفاق مثلا مع الطاقم الطبي المجاور …..
ملاحظة : لا أحد يعرف عدد وفيات مضاعفات الوصفات الطبية التي يتم صرفها عن طريق الخطأ فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تم تسجيل 7391حالة وفاة في عام واحد و في بريطانيا أكثر من 3 آلاف .ومن بين أحد أسباب الخلط في تسمية الأدوية المتشابهة غياب الصيدلي المسير المالك و كذا المساعد و ترك مهامهم للبائع المفتقر الكفاءة أو نقص في كفاءة الصيدلي البعيد كل البعد عن مستجدات المهنة و عليه ينبغي :
9.فتح مدارس تكوين عالي للصيادلة المعتمدين قصد مسايرة التطورات العلمية و العملية مع القيام بأيام تحسيسية و دورات تكوينية في تخصص الصيدلة الإكلينيكية من أجل تشجيع هذا التخصص لإضفاء جودة عالية لخدمة المريض حفاظا على الصحة العامة و ذلك بتدريب الصيادلة على كافة المستويات و تشجيعهم على البحث العلمي الصيدلي الخاص يعالج مرضاه بالدرجة الأولى -ليس تاجرا- و مهمته ليست قراءة الوصفات الطبية فقط بل و تحليلها مع توزيع الأدوية بما يتماشى و صحة المريض متفاديا جميع التداخلات الدوائية الغير متجانسة و حالة المريض
لذا ينبغي أيضا الحد من تكوين بائع صيدلي بالغلق الفوري للمدارس الخاصة بالباعة التي تفتقر للمعايير مع وضع قانون يحدد المستوى الدراسي و الشروط الواجب توفرها في الباعة المكونين بمدارس عامة ببرنامج دراسي مكثف في مدة لا تقل عن سنتين بنسبة 60% تطبيقي مع ضرورة تعليق بطاقة الأفراد في الصيدلية لضمان الجودة في الخدمة الصحية
10.الرجاء تعديل القانون 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 و المتعلق بالخدمة الوطنية بما يتماشى و الصالح العام بإلغاء إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في ملفات التراخيص المنصوص عليها في القرار 002 الصادر بتاريخ 15 جانفي 2005 المحدد شروط فتح الصيدلية و تحويلها مع إلزام الصيدلي بكتابة تعهد بإستخلاف صيدلي بديل عنه في حالة نداء واجب الوطن
6.الإلغاء التام والفوري لعمليات بيع التراخيص الغير قانوني المغلف عادة بمسمى التنازل أو في حالة وفاة الصيدلي بحيث رقم الإعتماد بعد بيع القاعدة التجارية يرجع لوزارة الصحة و السكان التي بدورها تقترحه للصيادلة الغير معتمدين حسب الترتيب التسلسلي مع منع التنازل لأي كان لا يتواجد إسمه في القائمة أو يتأخر ترتيبه
7.تطبيق تنصيب صيدلي مساعد في كل صيدلية خاصة حسب رقم أعمال متفق عليه بحيث السند القانوني حاضر بقوة و تجسيده غائب عن الميدان (المواد 117.153.154.155.158.160.161. 162 من قانون الصحة المؤرخ في 29 جويلية 2018)
8.خلق منصب صيدلي مفتش لوضع رقابة صارمة على الصيادلة المعتمدين إذ يكلف بالمهام الآتي ذكرها : سحب الإعتماد من الصيادلة الخواص المقيمين بالخارج- متابعة مزاولتهم لمهنتهم بتتبع حضورهم بصيدلياتهم و في حالة الغياب المؤقت الصيدلي المساعد مكلف بمهام الصيدلي المسير المالك – التشديد على تطبيق المناوبات الليلية بصرامة مع غلق المخالفين للتعليمة سواء العاملين بصفة مستمرة H24 أي كل الليالي أو الغائبين عن ليلة مناوبتهم ( في حالة الأولى هناك إجحاف حقوق صيادلة على حساب زميلهم و خرق للقانون الذي يمنع منعا مطلقا المناوبة المستمرة أما في حالة الثانية المريض متضرر بالدرجةالأولى من تخلي الصيدلي عن مهامه ليلة المناوبة) لذا ينبغي فرض عقوبات للإلتزام بتوقيت العمل المنصوص عليه و المنشور في الموقع الرسمي- السهر على عدم تجاوز الصيادلة المعتمدين لأخلاقيات المهنة قصد الربح السريع على سبيل المثال : الوصفات المغشوشة ، تشغيل أطباء قصد توفير إستشارة طبية مجانية و هذا مخالف للمادة 152 من قانون الصحة ، إستدراج العملاء و جلب المرضى بطرق ملتوية من خلال الإتفاق مثلا مع الطاقم الطبي المجاور …..
ملاحظة : لا أحد يعرف عدد وفيات مضاعفات الوصفات الطبية التي يتم صرفها عن طريق الخطأ فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تم تسجيل 7391حالة وفاة في عام واحد و في بريطانيا أكثر من 3 آلاف .ومن بين أحد أسباب الخلط في تسمية الأدوية المتشابهة غياب الصيدلي المسير المالك و كذا المساعد و ترك مهامهم للبائع المفتقر الكفاءة أو نقص في كفاءة الصيدلي البعيد كل البعد عن مستجدات المهنة و عليه ينبغي :
9.فتح مدارس تكوين عالي للصيادلة المعتمدين قصد مسايرة التطورات العلمية و العملية مع القيام بأيام تحسيسية و دورات تكوينية في تخصص الصيدلة الإكلينيكية من أجل تشجيع هذا التخصص لإضفاء جودة عالية لخدمة المريض حفاظا على الصحة العامة و ذلك بتدريب الصيادلة على كافة المستويات و تشجيعهم على البحث العلمي الصيدلي الخاص يعالج مرضاه بالدرجة الأولى -ليس تاجرا- و مهمته ليست قراءة الوصفات الطبية فقط بل و تحليلها مع توزيع الأدوية بما يتماشى و صحة المريض متفاديا جميع التداخلات الدوائية الغير متجانسة و حالة المريض
لذا ينبغي أيضا الحد من تكوين بائع صيدلي بالغلق الفوري للمدارس الخاصة بالباعة التي تفتقر للمعايير مع وضع قانون يحدد المستوى الدراسي و الشروط الواجب توفرها في الباعة المكونين بمدارس عامة ببرنامج دراسي مكثف في مدة لا تقل عن سنتين بنسبة 60% تطبيقي مع ضرورة تعليق بطاقة الأفراد في الصيدلية لضمان الجودة في الخدمة الصحية
10.الرجاء تعديل القانون 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 و المتعلق بالخدمة الوطنية بما يتماشى و الصالح العام بإلغاء إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في ملفات التراخيص المنصوص عليها في القرار 002 الصادر بتاريخ 15 جانفي 2005 المحدد شروط فتح الصيدلية و تحويلها مع إلزام الصيدلي بكتابة تعهد بإستخلاف صيدلي بديل عنه في حالة نداء واجب الوطن#بالنسبة للقطاع الاستشفائي#
فتح مناصب جديدة للصيدلي الاستشفائي العام في :
*الصيدلية المركزية للمستشفيات PCH *معهد باستور INSTITUT PASTEUR
*المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية LNCPP
*كل مصلحة من مصالح المستشفى H المؤسسة الإستشفائية EH المؤسسة العامة الإستشفائية EPH المؤسسة الإستشفائية الخاصة EHS مؤسسات الصحة الجوارية العامة EPSP .و كذا المستوصف لتوزيع الأدوية و مراقبتها من طرف الصيدلي لا المعد-Preparateur en pharmacie- فقط
*مراكز الضمان الإجتماعي التي تفتقر للصيادلة قصد التعامل الدائم و الفهم الصحيح لما تقتضيه تحليلات الوصفات الطبية من تفاصيل
*تسيير مراكز العيادات الخاصة و المخابر العمومية و الخاصة
ملاحظة : ينبغي إعادة النظر في تصنيف دكتور صيدلاني بحيث تلقينا مؤخرا تعهدات من الوزارة المعنية برفعه من 13 إلى 15 أو 16 ( تم ذلك يوم 17 فيفري 2020 تاريخ الإحتجاج الوطني للصيادلة أمام مقر الوزارة )
# بالنسبة للقطاع الصناعي #
إنه لجد مؤسف أن مؤسسات الصناعة الصيدلانية العامة و الخاصة تضم كموارد بشرية من 1 إلى 10% كأقصى تقدير من الصيادلة فقط و عليه نطالب بنفس المطلب السابق من خلال وضع صيدلي تقني خاص بالتسيير العام للمؤسسات بالتعاون مع صيدلي مكلف بالإنتاج و التصنيع و صيدلي خاص بمراقبة الجودة و آخر خاص بضمان الجودة
ملاحظة : رقم الأعمال لكل مؤسسة عامة أو خاصة يحدد عدد الصيادلة المنتسبين في كل قسم بحيث كلما زاد رقم الأعمال تضاعف الطلب على خدمة الصيدلي
تنبيه : فيما يخص موضوع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP نندد و بشدة عزلها عن وزارة الصناعة الصيدلانية لضمان جودة المنتوج الصيدلاني المصنع محليا او المستورد حسب المعايير العالمية المتفق عليها في الموسوعة الصيدلانية PHARMACOPEE لا لشيء سوى الحفاظ على صحة المريض من خلال وضع منتوجات عالية الجودة في السوق الجزائرية بحيث قد تتعرض الوكالة للمحاباة و المحسوبية في حالة تحويلها للوزارة الصيدلانية ضاربة بعرض الحائط كل معايير التطبيقات الجيدة من تصنيع و إنتاج BPF نظافة BPH مخبر BPL تسليم تسويق و توزيع BPD تخزين BPS معرضة صحة المريض للهاوية بحيث القانون 19-190 المؤرخ ب 7 جويلية 2019 ينص على حفظ مطابقة و مراقبة المنتوجات الصيدلانية و الأجهزة الطبية بصفة صارمة و يحدد الحكم الذاتي للوكالة بوضع سلطة تنظيمية قوية تحفظ الأمن الصحي من رهان بارونات المال و الجاه أي بمعنى آخر ‘الصحة العامة ليس لها ثمن ‘ و لتشجيع الصناعة الصيدلانية نقترح مجمل حلول نراها نحن الشباب عامل هام لإبراز طاقاتنا و كفاءاتنا المطوقة بعراقيل و صعوبات أمام خوض تجارب جديدة و منها :
+استيراد و تصدير سواءا المادة الأولية ، المنتوج الشبه نهائي أو النهائي و حتى العتاد يتم حجزه بصفة مقصودة لغرض إضافة أقساط إجبارية لا أساس لها من الصحة في الموانىء -سياسة إحتكار و بيروقراطية بحتة أمام مهلات التصنيع التي تؤخذ كذريعة و التي يقف أمامها الصيدلي الشاب عاجزا عن تحقيق حلمه على بعد خطوات-
+وضع لجان محلفة على الملفات التقنية للطاقات الشبانية الطموحة لضمان عدم تسريب السر المهني لأصحاب المال و الجاه مع دراسة سريعة للملفات على الأكثر 3 أشهر
و في الأخير نقترح نحن الصيادلة الشباب فك و تحليل الهيئة المستقلة لمجلس أخلاقيات المهنة SORP التي تفرض أقديمة التسجيل بثلاث سنوات مع عمر يجاوز 35 سنة للولوج كعضو فعال مؤسس و ماهي إلا استراتيجية مدروسة من الصيادلة القدامى لجعل كل ولاية عقد ملكية خاصة بهم وحدهم
و في الأخير تقبلوا منا فائق عبارات التقدير و الإحترام و نرجو من سيادتكم أخذ هذه المطالب بعين الإعتبار
والمجد و الخلود لشهدائنا الأبرار