اعرف حقك / حق الإضراب

يعتبر الحق النقابي و احترام الحرية النقابية، و الحقّ في الإضراب من بين المهام الرئيسية التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية، حسب وثيقة إنشائها .
والحق في الإضراب ضرورة يقتضيها حق التنظيم النقابي المعترف به بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية و الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 هي التي أقرت صراحة مشروعية حق العمال في اللجوء إلى الإضراب المشروع ، على أن يمارس في نطاق الدستور و قوانين الدولة .
رغم أن الدستور الجزائري اعترف بحق العمال في اللجوء إلى الإضراب – المشروع- في مواده:
المادة 70 : الحقّ النّقابيّ مُعترَف به لجميع المواطنين.
المادة 71 : الحقّ في الإضراب مُعترَف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطنيّ والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العموميّة ذات المنفعة الحيويّة للمجتمع.
غير أنه قيد هذا الحق حتى يمارس في إطاره المشروع والسليم ، فقد صدر قانون رقم 90_02 المؤرخ في 06 فيفري1990 و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل المتمم بالقانون رقم 91_27 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991، الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 07 فيفري 1991.
أن حق الإضراب –المشروع- قد أصبح من بين أهم الحقوق المهنية المعترف بها للعمال الأجراء سواء كانوا في مؤسسات عمومية أو خاصة ، وذلك بغية الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ، غير أن قبل اللجوء إليه يجب احترام الشروط والإجراءات القانونية المنظمة له كما يشترط أن يكون الإضراب مشروعا ، أي أن تكون مطالبه مهنية محضة .
فكثير من العمال يقومون بإضراب غير مشروع يؤدي إلى نتائج وخيمة على المضربين وطردهم بدون تعويض طبقا للقانون حتى وإن كانت مطالبهم عادلة.
لتعرف حقك في الإضراب
- استنفاذ إجراءات التسوية الودية و الحوار مع المستخدم
- إخطار مفتشيه العمل بأرضية المطالب برسالة مضمنة الوصول.
- اجراء المصالحة بين ممثلين العمال و المستخدم في حالة فشل المصالحة تحرير محضر عدم المصالحة من طرف مفتش العمل.
- الوساطة و التحكيم تتم في حالة اتفاق ممثل العمال و المستخدم- جوزيه –
- قرار اللجوء إلى الإضراب يصدر عن أغلبية العمال بإرادة حرة دون إكراه عن طريق الاقتراع السري، و يشترط أن يكون القرار النهائي للجوء إلى الإضراب صادر عن الأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين لهذه الجمعية.
- الإشعار المسبق بالإضراب بإخطار المستخدم و إعلام مفتش العمل قبل 08 ايام على الاقل من تاريخ ايداعه .
- فترة الإشعار المسبق تسمح للمستخدم وممثلي العمال باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك و ضمان أمنها و يعين الطرفان العمال الذين يتكفلون بهذه المهام.
- عدم احتلال أماكن العمل بالقوة و ذلك باتخاذ كافة الاحتياطات و الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل و أدوات و أماكن العمل، و عدم تعريضها لأي أضرار أو تخريب أو إتلاف.
- يمنع على العمال المضربين احتلال المحلات المهنية للمستخدم أو منع العمال الغير مضربين من الدخول إليها للعمل، حيث يعتبر القانون هذه التصرفات خطأ مهنيا جسيما.
اعرف حقك و لا تنسى واجبك
maitrekhaldi@hotmail.fr الاستاذة /خالدي بومدين نبيلة