
لقد تشكلت لدى المواطن منذ زمن بعيد ومازالت إلي يومنا هذا نظرة سلبية اتجاه الإدارة العمومية و المرفق العمومي الجزائري و ،وهذه النظرة كرستها الإدارة ببيروقراطيتها القاتلة من: عدم الاكتراث، و اللامبالاة ،والاستخفاف بمشاكل المواطن و المبالغة من طرف المدير او الموظف في القراءة الذاتية للقوانين والسلطة التقديرية والتعسف في استعمالها.
حيث وصلت درجة استخفاف الإدارة إلي الامتناع عن “بالإشعار بالاستلام” de réception Accuse
للشكاوي او الطلبات للمواطن لا ندري هل هي قلة ثقة ام خوفا ام بيروقراطية موروثة؟
ويعتبر مرسوم 88-131 الذي أمضاه الرئيس الراحل الشادلي بن جديد منعطف حاسم في تعزيز حق المواطن امام الادارة وقد ألزم المؤسسات و الإدارات و الهيئات العمومية و أعوانها بواجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور و التشريع المعمول به،و أكد هذا المرسوم ايضا والزم في مواده الإدارة بإعلام المواطن بنشر التعلیمات والمناشیر والمذكرات والآراء التي لها علاقة بالمواطنین وان تستقبل المواطن أحسن استقبال و أن تعمم إقامة هياكل ملائمة لاستقبالهم و اوجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات او الرسائل او التظلمات التي يوجهها المواطنون اليها.
لتعرف حقك حمل المرسوم الرئاسي 88-131 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن .
مرسوم رقم 88-131 ممضي في 04 يوليو 1988 |
الجريدة الرسمية عدد 27 مؤرخة في 06 يوليو 1988، الصفحة 1013 |
وتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية جاء المرسوم التنفيذي 16-190 يحدد كيفيات الاطلاع على مستخرجات ومداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية بهدف تكريس حق المواطن في في الإعلام حول تسيير شؤون البلدية .
لتعرف حقك حمل المرسوم التنفيذي 16-190 الذي يحدد كيفيات الاطلاع على مستخرجات مداولات والقرارات البلدية.
مرسوم تنفيذي رقم 16-190 ممضي في 30 يونيو 2016 |
الجريدة الرسمية عدد 41 مؤرخة في 12 يوليو 2016، الصفحة 8 |
ونختم اعرف حقك في الأسبوع الأول بأهم حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1944 في مادته الخامسة و العشرين و كذا غالبية الدساتير و منها الدستور الجزائري كحق من الحقوق الأساسية هو الحق في الصحة الذي فصله قانون 18-11 بضمان الوقاية وحماية صحة الأشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصة.
وتناول قانون الصحة18-11 الحق في الحماية والوقاية ّ والعلاج والمرافقة التي تتطلبها الحالة الصحية للمواطن في كل مراحل حياته وفي كل مكان. ولا يجوز التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو العلاج، لا سيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو وضعيتهم الاجتماعيــة والعائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم.
وتضع الدولة التدابير الصحية القطاعية الرامية إلى وقاية المواطنين وحمايتهم من الأمراض ذات الانتشار الدولي.
لتعرف حقك حمل القانون 18-11 الذي يتعلق بالصحة
قانون رقم 18-11 ممضي في 02 يوليو 2018
الجريدة الرسمية عدد 46 مؤرخة في 29 يوليو 2018، الصفحة 3
اعرف حقك و لا تنسى واجبك موعدنا الاسبوع المقبل ……. الاستاذة /خالدي بومدين نبيلة
maitrekhaldi@hotmail.fr